395

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

والآخر

لكن الزوجان يحلفان على البت فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على البت فى الاثبات ونفى العلم فى النفى فيقول وارث الزوج والله لا اعلم ان مورثي نكحها بألف وانما نكحها بخمسمائة ويقول وارثها والله لا أعلم انه نكح مورثتى بخمسمائة وانما نكحها بالف

ثم

بعد التحالف

يفسخ المهر

المسمى

ويجب مهر مثل

وان زاد على ما ادعته

ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح

ومقابله يصدق الزوج بيمينه ويجب مهر المثل

ولو ادعت نكاحا ومهر مثل

لعدم تسمية صحيحة

فأقر بالنكاح وانكر المهر

بأن نفاه فى العقد

او سكت

عنه

فالاصح تكليفه البيان

لمهر المثل

فان ذكر قدرات وزادت

عليه

تحالفا وان اصر منكرا حلفت وقضى لها

به ومقابل الاصح لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه وقيل قولها بيمينها

ولو اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة او مجنونة تحالفا فى الاصح

ومقابله لا تحالف لانا لو حلفنا الولى لاثبتنا بيمينه حق غيره

ولو قالت نكحني يوم كذا بالف ويوم كذات بالف وثبت العقدان باقراره او ببينة لزمه الفان فان قال لم أطأ فيهما او عى احدهما صدق بيمينه وسقط الشطر

من الالفين او احدهما

وان قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل

قوله وله تحليفها على فنى مدعاه

فصل

فى الوليمة وهى تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استعمالها في العرس اشهر

وليمة العرس

بضم العين

سنة

مؤكدة وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ولو مشروبا

وفى قول او وجه واجبة

عينا

والاجابة اليها

اى وليمة العرس

فرض غين وقيل كفاية وقيل سنة

واما غيرها من الولائم فالاجابة الهيا سنة

وانما تجب

الاجابة

او تسن بشرط ان لا يخص الاغنياء

لغناهم بل يعم عشيرته او جيرانه ان اهل حرفته وان كانوا أغنياء ومن الشروط ان يكون الداعي مسلما

ومن الشروط

تم أن يدعوه فى اليوم الاول فان اولم ثلاثة لم تجب فى الثانى وتكره فى الثالث

لكن لو لم يمكنه

Halaman 396