16

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

وجواز

وضع اليد بلا مد ومقابل الأصح لا يجزئ فيهما

الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وهذا في غير لا لبس الخف ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين وما تحت الأظفار من وسخ

السادس ترتيبه أي الوضوء

هكذا أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين

ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بأن انغمس بنية رفع الحدث

فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث

بقدر الترتيب

صح له الوضوء

وإلا بأن غطس وخرج حالا

فلا يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء وإن مكث

قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة

وسننه أي الوضوء

السواك وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما حولها ومحله في الوضوء بعد غسل الكفين

عرضا أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا فيكره طولا

بكل خشن طاهر ولو خرقة ولكن العود أولى

لا أصبعه فلا تكفي ولو خشنة

في الأصح ومقابله يكفي

ويسن للصلاة كما يسن للوضوء ويفعل قبيل الدخول فيها ولو كل ركعتين وتغير الفم من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم

ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ولو صوم نفل

ومن سنن الوضوء

التسمية أوله والتعوذ قبلها والمراد بأوله أول غسل الكفين فيقرن النية بالتسمية أول غسل الكفين

فإن ترك التسمية أوله

ففي أثنائه

يأتي يأبى بها

ومن سننه أيضا

غسل كفيه إلى كوعيه

فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه

كره غمسهما في الإناء الذي فيه ماء قليل

قبل غسلهما ثلاثا ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهي المندوبة أول الوضوء

ومن سننه أيضا

المضمضة والاستنشاق

ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم

والأظهر أن فصلهما أفضل

من وصلهما والفصل هو أن لا يجمع بينهما في غرفة واحدة والوصل أن يجمعهما فيها

ثم الأصح

على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه

يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا

فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات ومقابل الأصح على هذا القول يقول أن الفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل

ويبالغ فيهما

أي المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات

Halaman 17