15

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

ابتداء العذار والنزعة

في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا

لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها

وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين

قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين

ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين

وحاجب وهو الشعر فوق العين

وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد

وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا

وخد أي الشعر النابت عليه

وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى

شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف

وقيل لا يجب غسل

باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها

واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين

إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها

وإلا بأن كثفت

فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية

وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره

الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد

فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله

وجب غسل ما بقي منه

أو قطع

من مرفقيه بأن سل العظم

فرأس عظم العضد يجب غسله

على المشهور ومقابله لا يجب غسله

أو قطع

فوقه أي المرفق

ندب غسل

باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة

الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن يكون الشعر

في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه

والأصح جواز غسله أي الرأس

Halaman 16