122

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

حرز

الثمر

وهو الرطب والعنب

إذا بدا صلاحه على مالكه

لتؤخذ زكاته تمرا وزبيبا وأما الحب فلا يخرص وكذا الثمر قبل بدو صلاحه ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر وكيفية الخرص أن يطوف بالنخلة أو الكرمة ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب كذا ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا ثم يفعل ذلك بواحدة بعد أخرى

والمشهور إدخال جميعه

أى الثمر

في الخرص

فلا يترك منه شيئا ومقابل المشهور أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكله أهله

والمشهور

أنه يكفى خارص

واحد ومقابله يشترط اثنان

وشرطه

أى الخارص

العدالة

في الرواية فلا يقبل الفاسق

وكذا

شرطه

الحرية والذكورة في الأصح

فلا يكفى الرقيق والمرأة ومقابل الأصح لا يشترطان

فاذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمرة ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط والا فلا شيء عليه ومقابل الأظهر لا ينتقل وفائدة الخرص جواز التصرف في غير قدر الزكاة

ويشترط

في الانقطاع

التصريح

من الخارص

بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص

وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه إذا تلفت الثمار بلا تفريط فلا شيء عليه

فإذا ضمن من جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

وقبل الضمان لا ينفذ تصرفه في الجميع وينفذ في غير قدر الزكاة شائعا لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ولا بيع بعض معين

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف

أى اشتهر كحريق

صدق يمينه

استحبابا

فان لم يعرف الظاهر طولب ببينة

على وقوعه

على الصحيح ثم

بعد البينة

يصدق يمينه في الهلاك به

أى بذلك السبب ومقابل الصحيح يصدق بيمينه بلا بينة

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد

عادة كالربع

لم يقبل

إلا ببينة نعم يحط عنه القدر المحتمل

أو

ادعى غلطه

بمحتمل قبل في الأصح

وحط عنه ما ادعاه ومقابل الأصح لا يحط واذا أخرج زكاة الحبوب والثمار ومكثت عنده سنين لا يجب فيها شيء بخلاف النقد والماشية وتؤخذ الزكاة ولو كانت الأرض خراجية

Halaman 123