121

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Penerbit

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

بالشعير

ويضم النوع الى النوع

كأنواع الزبيت والتمر

ويخرج من كل

نوع

بقسطه فان عسر

بأن كانت الأنواع كثيرة وقل المتحصل من كل

أخرج الوسط

منها لا أعلاها ولا أدناها

ويضم العلس الى الحنطة لأنه نوع منها

وهو قوت أهل صنعاء اليمن

والسلت

بضم السين

جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه الى آخر ويضم ثمر العام بعضه الى بعض

في إكمال النصاب

وان اختلف إدراكه

كأن كان له نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثمر في الأولى لحرارتها ولكن لا يحصل منه خمسة أوسق وتأخر ادراك الثمر في الثانية لبرودتها ولكن بين الثمرتين اثنا عشر شهرا فأقل فيضم طلع نخله الى الآخر وهذا بخلاف ما لو أثمر النخل أو الكرم في العام مرتين فلا يضم بل هما كثمرة عامين

وقيل ان طلع الثاني

من التمر

بعد جذاذ الأول

أى قطعه

لم يضم

وان نجمعهما عام واحد

وزرعا العام يضمان

كالذرة تزرع في الربيع والخريف والصيف فيضم بعضها الى بعض في اكمال النصاب

والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

وان لم يقع الزرعان في سنة ومقابل الأظهر الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وان كان حصاد الثاني خارجا عنها

وواجب ما شرب بالمطر أو

شرب

بعروقه بقربه من الماء

وهو البعل

من ثمر وزرع العشر

ومثله كل ما شرب بما لا كلفة فيه

وواجب

ماسقى بنضح

أى نزح من نحو نهر مثلا

أو دولاب

كساقية

أو بما اشتراه نصفه

أى العشر

والقنوات

المحفورة من النهر

كالمطر على الصحيح

ففي المسقى بها العشر ومقابل الصحيح فيه نصف العشر للمؤنة فيها

وواجب

ما سقى بهما

أى النوعين

سواء ثلاثة أرباعه

أى العشر

فان غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

فان غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه

والأظهر يقسط

والتقسيط

باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات

النافعة يقول أهل الخبرة

وتجب

الزكاة فيما ذكر

يبدو

أى ظهور

صلاح الثمر واشتداد الحب

والمراد بوجوبها بما ذكر انعقاد سبب الوجوب حتى لا يصح التصرف في العين ببيع أو هبة لا وجوب إخراجها في الحال إذ لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد

ويسن خرص

أى

Halaman 122