180

فان شج رجل رجلا موضحة(1) ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به(2) فقتلته، فهو ضامن للدية لولا قيمة الموضحة، لانه وهبها له ولم يهب النفس(3).

وفي السمحاق وهى التي دون الموضحة خمس مأة درهم، وإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين(4)، وفي المأمومة ثلث الدية: وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهى فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهى: التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الابل، وهى التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام، وفي السن خمسمأة درهم، وفي الثنية خمسمأة وفي الظفر عشرة دنانير لانه عشر عشير الاصبع، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء.

Halaman 181