308

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
قُلْتُ: "وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَلَى الْقَرَائِنِ، وَاسْتِقْرَاءِ النَّظَائِرِ.
فَإِنْ كَثُرَ التَّشَابهُ بَيْنَهُمَا (١)، وَعَسُرَ الْفَرْقُ؛ لَمْ تَمْتَنِعِ (٢) التَّسْوَيةُ شَرْعًا بالشَّنَاعَةِ عُرْفًا.
وَإِنْ ظَهَرَ الْفَرْقُ؛ تُرِكَ لَهُ، لِلْإِلْحَاقِ (٣) لَا لِلشَّنَاعَةِ" (٤).
* * *

(١) أي: بين المسألتين.
(٢) في (ب): يمتنع.
(٣) في (ب): الإلحاق.
(٤) زاد المؤلف في (الغاية): "فما من شيء من المسائل إلا وهو مقبول عند قوم، مشهور بينهم، غير منكر ولا مستنكر، ولا بشع ولا مستبشع، وربما كان أحق من غيره، وقد يكون بعكس هذه الأوصاف عند الآخرين، لاسيما إذا كان ذلك شيئًا غامضًا أو مشكلًا أو غريبًا أو عجيبًا".

1 / 330