296

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
* الْقِسْمُ الثَّانِي:
ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ (١).
فَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لُغَوِيٌّ، أَوْ عُرْفِيٌّ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.
* * *
* الْقِسْمُ الثَّالِثُ:
الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ (٢).
* * *
* الْقِسْمُ الرَّابِعُ:
مَا دَلَّ سِيَاقُ (٣) كَلَامِهِ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُهُ، وَإِيمَاؤُهُ، وَتَنْبِيهُهُ.

(١) عبارة المؤلف في (الغاية): "ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد، لكنه محتمل لدليل يقتضيه يمنع من الأخذ بالظاهر".
(٢) عبارة المؤلف في (الغاية): "محتمل لمعنيين أو لمعانٍ على حد سواء أو رجحان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه".
(٣) في (ب): قياس.

1 / 318