282

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
فَصْلٌ
* يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ (١) الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ (٢) الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.
* وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا (٤) لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.
* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ (٥): "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".
* وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:
- يُحْسِنُ الْجَوَابَ.
- وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ (٦).
-[مَعَ] (٧) إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ (٨) وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): ورقة.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): استيعاب.
(٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): وأنه.
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): فيه.
(٥) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٣٦، (أدب المُفتي): ١٦٩.
(٦) زيادة في (أ) و(ب): أَمَّا، وليست في (د) و(المجموع) و(الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة.
(٧) بياض في (أ).
(٨) من (ب) و(د)، وفي (أ): اللفظ والخط.

1 / 304