* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ (١)، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.
* فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ (٢) الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.
* وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (٣)؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ (٤) التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ (٥) بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ (٦).
وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.
وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ (٧).
* * *
(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي نسختين من (د)، والصواب: آخر.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقبيل.
(٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): جهة.
(٤) من (أ)، وفي (ب): منعنا، وفي (د): أبنا.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يخاطب.
(٦) في (ب): آخرًا.
(٧) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٨، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٦، و(أدب المُفتي): ١٦٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٥ و١٣٦، و(الدر النضيد): ٣٧٣.