250

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
* وَيَجُوزُ (١) لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ تَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ خَبَرُهُ (٢)، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ [أَهْلٌ لِلْفَتْوَى] (٣). وَقِيلَ (٤): "إِنَّمَا يُعْتَمَدُ [عَلَى] (٥) قَوْلِهِ (٦): "أَنَا مُفْتٍ" لَا شُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا التَّوَاتُرِ؛ لِأنَّهُ لَا يُفيدُ عِلْمًا إِذَا (٧) لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى مَعْلُومٍ مُحَسٍّ (٨)، وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يُوثَقُ بِهَا (٩)، وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا التَّلْبِيسَ". * وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أَخْبَرَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ. * وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْفَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بمُجَرَّدِ (١٠) تَصَدِّيهِ لِلْفَتْوَى (١١) وَاشْتِهَارِهِ بِمُبَاشَرِتِهَا، إِلَّا بِأَهْلِيَّتِهِ لَهَا. وَقَدْ قِيلَ (١٢): "يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ". * ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَدْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْبِسَ مِنْ غَيْرِهِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): لا يجوز. (٢) في (أ): خيره. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): من أهل الفتيا. (٤) نقل ابن الصلاح هذا القول عن بعض الشافعية المتأخرين. يُنظر (أدب المُفتي): ١٥٨. (٥) من (ب). (٦) في (ب): قوله أنه. (٧) من (أ) و(د)، وفي (ب): إن. (٨) في (ب): يحسن، وفي (د): محسوس. (٩) ليست في (أ). (١٠) من (ب) و(د)، وفي (أ): مجرد. (١١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للفتيا. (١٢) القائل هو: أبو إسحاق الشيرازي. (اللمع): ٢٥٦، و(أدب المُفتي): ١٥٩.

1 / 272