238

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] (١) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ. * فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (٢) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (٣)؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (٤).

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): إذا ضرب. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): عن. (٣) في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي. (٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٣، و(الدر النضيد): ٣٥٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.

1 / 259