215

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
فَفِيهَا (١) مَذْهَبَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا (٢) حُجَّةٌ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا. وَقِيلَ: "وَإِنْ (٣) خَالفَتِ الْقِيَاسَ". - وَهَلْ [يَكُونُ تَقْلِيدًا -عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ-؟ وَالظَّاهِرُ: أَنهُ] (٤) تَقْلِيدٌ مِمَّنْ دُونَهُمْ. إِنْ قُلْنَا: "لَيْسَا بِحُجَّةٍ"؛ فَلا (٥) يُقَلِّدُونَ. وَهُوَ بَعِيدٌ. - وَللْجَاهِلِ تَقْلِيدُهُمْ بِشَرْطِهِ، كَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ. وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي "الْمَنْخُولِ" (٦): "يَجِبُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ [﵁] (٧) ". لِقَوْلِهِ ﵇: ["اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (٨).

(١) في (أ): ففيه. (٢) في (أ): أنه. (٣) في (أ): إذا (٤) في (ب): يجوز. (٥) في (ب): ولا. (٦) يُنظر (المنخول): ٤٨٨. (٧) من (ب). (٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٣٢٤٥، وفي (فضائل الصَّحابة) رقم: ١٩٨، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٣٩٩١، والآجري في (الشريعة) رقم: ١٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٤٥١٦، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ١٠٠٥٦، وفي (المدخل) رقم: ٦١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٦٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: ٢٣٠٦.

1 / 235