181

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
فَصْلٌ * إِذَا (١) أَفْتَى فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ وَقَعَتْ [لَهُ] (٢) مَرَّةً أُخْرَى: - فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا مُسْتَنَدَهُ فِيهَا؛ أَفْتَى بِهِ. - وَإِنْ ذَكَرَهَا (٣) دُونَ مُسْتَنَدِهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهَا؛ لَمْ يُفْتِ بِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ. وَقِيلَ: "بَلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ الاجْتِهَادِ". وَالْأَوْلَى: أنَّهُ لَا يُفْتِي بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ فِي دَلِيلِهِ بِكُلِّ حَالٍ. وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فَتْوَاهُ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ؛ فَلَا بُدَّ [لَهُ] (٤) مِنَ اسْتِحْضَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا (٥). * * *

(١) في (ب): وإذا. (٢) من (أ). (٣) في (أ): ذكر لها. (٤) من (ب). (٥) يُنظر: (أدب المُفتي): ١١٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٥، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٥٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٥١، و(الدر النضيد): ٣٣٠.

1 / 201