176

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
فَصْلٌ * الْأَوْلَى [لَهُ] (١) التَّبَرُّعُ بِالْفُتْيَا. * وَلَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ [عَلَى ذَلِكَ] (٢) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. * وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ؛ احْتَمَلَ الْمَنْعَ وَالْجَوَازَ. * فَإِنْ كَانَ اشْتِغَالهُ بِهَا وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، يَقْطَعُهُ عَمَّا يَعُودُ بِهِ عَلَى حَالِهِ؛ فَلَهُ الْأَخْذُ. * وَإِذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ. * وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْهُ؛ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ. وَقِيلَ (٣): لَوْ قَال لِلْمُسْتَفْتِي: "إِنَّمَا يَلْزَمُنِي أَنْ أُفْتِيَكَ بِقَوْلِي، وَأَمَّا (٤) بِخَطِّي فَلَا"؛ فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى خَطِّهِ. وَقِيلَ (٥): "لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ (٦) عَلَى أَنْ جَعَلُوا (٧) لَهُ رِزْقًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ لِيتَفَرَّغَ لِفَتَاوِيهِمْ؛ جَازَ" وَهُوَ بَعِيدٌ.

(١) من (أ). (٢) من (ب). (٣) القائل هو: أبو حاتم القزويني. (الحِيَل في الفقه): ٢٣٢، و(أدب المُفتي): ١١٤. (٤) في (ب): فأمَّا. (٥) القائل هو: أبو القاسم الصيمريّ. (أدب المُفتى): ١١٥. (٦) في (ب): بلده. (٧) من (ب) و(د)، وفي (أ): يجعلوا.

1 / 196