153

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Penyiasat

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Usul Fiqh
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ * فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ. * وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ. وَقِيلَ (٢): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا". وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣). وَهُوَ بَعِيدٌ. * * *

(١) في (ب): تبلغ. (٢) القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ٩١. (٣) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٣، و(روضة الناظر): ٣/ ٩٦٣، و(أدب المُفتي) لابن الصلاح: ٨٩، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٠، و(أصول ابن مفلح): ٣/ ٩٢٣، و(التَّحبير): ٨/ ٣٨٨٨، و(الدر النضيد): ٣١٤.

1 / 171