(خبر) وروي أن عكرمة ابن أبي جهل هرب من مكة وهومشرك وأسلمت امرأته ثم أسلم هو وهي في عدة منه فرجع إليها في النكاح الأول.
(خبر) وروي في قصة صفوان بن أمية مثل ذلك، دل ذلك على أن امرأة المشرك إذا أسلمت وجب عليها العدة.
(خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: (أجل الأم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض فإن كانت لاتحيض فأجلها ثلاثة أشهر).
(خبر) وعن أبي عامر، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها أعتدت منه ثلاثة قروء).
(خبر) وعن الشعبي، عن علي عليه السلام قال: (تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض) دل ذلك على أن عدة أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثلاث حيض وهو مذهب زيد بن علي والباقر والصادق والناصر، وعن الهادي عليه السلام أن عدتها حيضتان وهو الظاهر من أقوال القاسمبة عموما، ووجهه أن عدتها عدة استبراء تجب بزوال ملك مالك عن رقبتها، فوجب أن تكون ناقصة عن العدة كاستبراء الأمة، وقد ثبت عندنا أن استبراء الأمة بحيضتين عند زوال الملك عن رقبتها إلى ملك آخر إحداهما عند البائع والثاني عند المشتري فإذا ثبت هذا فثبت أن بين الوطئتين من واطئين عند الاستبراء يجب أن يكون حيضتين وهذا يوجب أن يكون بين وطء الملك وبين وطء الزوج حيضتان؛ لأن أحدا لم يفصل بينهما والأول أولى؛ لأنه نص من أمير المؤمنين عليه السلام ولا وجه للقياس مع النص.
Halaman 298