فصل
(خبر) وعن خلاس بن عمرو والشعبي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أن المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم بلغها وفاته وكذلك المطلقة من يوم يبلغها الطلاق ولا تحتسب ما مضى من قبل بلوغ العلم بذلك، دل على ما نص عليه يحي عليه السلام في الأحكام، فالمتوفى عنها زوجها أن عدتها من يوم يبلغها نعيه وهو اختيار الناصر للحق عليه السلام، وهو زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله ورواية النروسي عن القاسم أنها تعتد من يوم الوفاة والأول أولى؛ لأنه قول أمير المؤمنين ولأنها متعبدة بالإعتداء بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم...} الآية، ولا يجوز أن يتوجه الخطاب إليها في حال لا سبيل لها إلى العلم به ولا تلزم عليه الصغيرة والمجنونة إذا توفي الزوج عنهما؛ لأن الخطاب لا يتناولهما، والمنع من العقد عليهما قبل العدة للإجماع وهو تكليف راجع إلينا ولا يتوجه عليهما.
فصل
(خبر) وعن أم سلمة وعائشة وأم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا)).
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى أم سلمة قال: قالت أمسلمة: يا رسول الله إن امرأة مات عنها زوجها فتأذن لها في الكحل فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة فمرة بها خلفها ثم تقول لا أكتحل حتى تحول هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشرا)).
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب)).
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ولوتفقأت عيناها).
Halaman 294