Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات وأجلها أجل الحرة إن كانت تحيض فآجلها ثلاث حيض لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر) وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أي ما طلق وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
(خبر) وعن عمر بن سالم قال: لما نزلت عذة المطلقة والمتوفى عنها في صورة البقرة، قال أبي: يا رسول الله إن أناسا يقولون قد بقي من النساء مالم يذكر فيه شيء فنزلت: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[اطلاق:4]، فإذا ثبت أن العدة بالحيض ثبت ما قلناه، وصح أنه المراد بالآية في قول الله تعالى: {ثلاثة قروء} وكان تخصيص الشرع أولى من البقاء على الإشتراك ومن تخصيصه بأحد المسميين بغير دلالة والله الهادي، ولأنه قد ثبت أن الإستبراء من ماء الرجال والإستبراء في الماء لا يكون إلا بالحيض فكذلك الحرائر.
Halaman 291