Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
وخبر الخثعمية يدل على أنه يصح حج المرأة عن الرجل على أصل القاسم عليه السلام وإذ جاز حجها عن الرجل مع أن حجها أنقص؛ لأنها لا ترمل ولا تهرول ولا تكشف رأسها وتلبس المخيط جاز حج الرجل عنه بطريقة الأولى.
(خبر) وروي أن رجلا سأل ابن عمر عن حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفرد الحج فلما كان في العام القابل أتاه فسأله عنه قال: أليس قد أعلمتك عام أول أنه أفرد الحج.
(خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج وروته عائشة أيضا وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أفردوا الحج ولم يتمتعوا ولم يقرنوا وهكذا روى جابر واحتج بذلك من ذهب إلى أن الإفراد أفضل واحتج من قال بأن القران أفضل بما روي.
Halaman 128