قال الهادي إلى الحق عليهم السلام: والأذان من أصول الدين، وأصول الدين لا يتعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان البشر من العالمين.
(خبر) وروي أن ابن مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على جواز أذان الأعمى، ولا يعرف فيه الخلاف وهو إجماع العترة وجماهير علماء سائر الأمة وهو أولى من حيث لا يقع بصره إذا صعد المئذنة على دور المسلمين وحرمهم.
(خبر) وروي في خبر زياد بن الحارث الصدائي وقد تقدم أنه أذن فجاء بلال يريد أن يقيم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أخا صداء قد أذن لنا ومن أذن فهو الذي يقيم)).
(خبر) وعن عبد العزيز قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام.
(خبر) وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم.
(خبر) وروي أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يؤذن ثم أمر عبدالله فأقام -يعني عبدالله بن زيد الأنصاري- وهذه الأخبار متعارضة، ونحن نحملها على ما نص عليه القاسم وسبطه الهادي عليهما السلام على الاضطرار ليكون جمعا بين الأخبار، ومعنى ذلك أنه يختص بالإقامة من أذن إلا عند الضرورة، فإذا اضطر إلى إقامة غيره جاز أن يقيم سواه نحو أن يؤذن فتحضر الجماعة للصلاة وهو على غير وضوء أو قد صلى فلا بأس أن يقيم غيره، ويستحب أن ذلك الغير يعيد الأذان، ثم يقيم كما فعل أبو محذورة.
فصل
وروي في قوله تعالى:{ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا}[فصلت:33] أن المراد به المؤذنون، وقد روي ذلك عن عائشة ومن قال بذلك حمل قوله تعالى وعمل صالحا على ركعتين بعد الأذان.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((بين كل أذانين صلاة إلا المغرب)) أراد به الأذان والإقامة، دل ذلك على أنه يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة إلا في المغرب فلا؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته.
Halaman 187