ركبتيه فِي إيمائه، ويجلس ويسجد إن قدر وإلاّ أومأ بالسجود جالسًا (١)، وظاهر قوله: أومأ للسجود جالسًا أن ذلك فِي السجدتين، وبه قطع اللخمي، وهو الذي اعتمده المصنف فأطلق فِي قوله: (أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ). وذهب أبو إسحاق التونسي النظار إِلَى: أنه يوميء للسجدة الأولى من انحطاطه بعد الركوع؛ لأنه لا يجلس قبلها، فإن تعذر جلس ثم أومأ بها، وعزاه ابن بشير للأشياخ، وهو عَلَى الخلاف فِي الحركة إِلَى الأركان.
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلا عَلَى نِيَّةٍ، أَوْ مَعَ إِيمَاءٍ بِطَرْفٍ، فَقَالَ (٢) وغَيْرُهُ لا نَصَّ، ومُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ، وجَازَ قِدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ، لا اسْتِلْقَاءٍ، فَيُعِيدُ أَبَدًا، وصُحِّحَ عُذْرُهُ أَيْضًا، ولِمَرِيضٍ سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ، لِيُصَلِّيَ [عَلَيْهِ] (٣) كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَرْجَحِ.
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلا عَلَى نِيَّةٍ، أَوْ مَعَ إِيمَاءٍ بِطَرْفٍ، فَقَالَ وغَيْرُهُ لا نَصَّ، ومُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ) فاعل (قال) هو المازري، والمراد بـ: (غيره) ابن بشير وأتباعه، وقد جعلهما المصنف هنا، وفِي " التوضيح " متواردين عَلَى محلٍ واحد وليس كذلك، بل تكلّم ابن بشير عَلَى الذي لا يقدر إلاّ عَلَى النية، وتكلّم المازري عَلَى من يقدر عَلَى النية مع الإيماء بالطرف، وجوابهما مختلفٌ، عَلَى ما تقف عليه إن شاء الله تعالى من نصّهما.
أما المازري فقال فِي " شرح التلقين " ما نصّه: إِذَا لَمْ يستطع المريض أن يوميء برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر ليّ: أنّه يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصليًا [به] (٤) مع النية، وبه قالت الشافعية (٥)، وقال أبو حنيفة: لا يصلّي فِي هذه الحال وتسقط (٦).
_________
(١) انظر: السابق.
(٢) في المطبوعة: (قال المازري)، وانظر تعليق الشارح.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ١)، و(ن ٣)، و(ن ٤).
(٥) قال النووي من الشافعية: (فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. قال أصحابنا: وما دام عاقلًا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى، ولنا وجهٌ حكاه صاحبا " العدة " و" البيان " وغيرهما: أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة). انظر: المجموع، للنووي: ٤/ ٢٧١.
(٦) قال السرخسي من الحنفية: (وإن عجز عن الإيماء بالعينين قال زفر رحمه الله تعالى وحده: يوميء بالقلب؛ لأنه وسع مثله؛ ولكنا نقول بأن الإيماء عبارة عن الإشارة؛ والإشارة إنما تكون بالرأس، فأما العين يسمي انحاء ولا يسمي =
= إيماء، وبالقلب يسمى نية وعزيمة، وبمجرد النية لا تتأدي الصلاة، ونصب الأبدال بالرأى لا يجوز).انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: ١/ ٢١٧. وقال الكاساني: (ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا). انظر: بدايع الصنائع، للكاساني: ١/ ١٠٧، ونص التلقين الذي شرحه المازري: (وصلاة المريض بحسب إمكانه ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب:١/ ٥١.
1 / 183