[فصل]
ومَعَ الأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ، فَإِنْ شَقَّ فِفِي الاجْتِهَادِ نَظَرٌ، وإِلا فَالأَظْهَرُ جِهَتُهَا اجْتِهَادًا، كَإِنْ نُقِضَتْ.
قوله: (وإِلا فَالأَظْهَرُ جِهَتُهَا اجْتِهَادًا) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد، ولَمْ أجده له فِي " البيان " ولا فِي " المقدمات "، وإنما وجدته لابن عبد السلام، وهو ظاهر كلام غير واحد (١).
وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَهَا، وإِنْ صَادَفَ. وصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ فَقَطْ. وإِنْ بِمَحْمِلٍ بَدَلٌ فِي نَفْلٍ، وإِنْ وِتْرًا، وإِنْ سَهُلَ الابْتِدَاءُ لَهَا.
قوله: (وبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَهَا) وجدت معلقًا عليه بخطّ شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري: صوابه إن خالفه، أي: إن خالف اجتهاده (٢).
لا سَفِينَةٍ فَيَدُورُ مَعَهَا إِنْ أَمْكَنَ، وهَلْ إِنْ أَوْمَأَ أَوْ مُطْلَقًا؟ تَأْوِيلانِ،، ولا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ. ولا مِحْرَابًا إِلا لِمِصْرٍ، وإِنْ أَعْمَى وسَأَلَ عَنِ الأَدِلَّةِ، وقَلَّدَ غَيْرُهُ مُكَلَّفًا عَارِفًا أَوْ مِحْرَابًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ، ولَوْ صَلَّى أَرْبَعًا لَحَسُنَ (٣) واخْتِيرَ وإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى ومُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلانِهَا، وبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، وهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي أَبَدًا؟ خِلافٌ. وجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا، وفِي الْحِجْرِ لأَيِّ جِهَةٍ لا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ وأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبِالإِطْلاقِ.
_________
(١) أشار الخرشي أن ذلك وقع لابن رشد في " قواعده الكبرى "، وأشار التتائي بأن ابن رشد اقتصر عليه في المقدمات، ففهم المصنف أن ذلك راجح عنده فاستظهره. انظر: شرح الخرشي: ١/ ٥٠٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٢٢٤.
(٢) لم يشر شراح المختصر إلى إشارة ابن غازي تلك مع دقتها وسمو مأخذها، وإن كان الحطاب قال ما نصه: (يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه قال: إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا) فحمل الضمير المؤنث على الاجتهاد رغم كونه ضميرًا مؤنثًا، فلعله أراد قبلة الاجتهاد كما أشار له العدوي، فيصح إذا على كلام العدوي تأنيث الضمير لأن المراد قبلة الاجتهاد، ويبطل تصويب القوري الذي أشار له المؤلف، وكلام القرافي في الذخيرة: ٢/ ١٣٣. وانظر مواهب الجليل: ١/ ٥٠٨، وانظر شرح الخرشي بحاشية العدوي: ١/ ٥٠٥.
(٣) أي: أربع صلوات، واحدة لكل جهة.
1 / 175