[من الأمة] (١) عند استعراضه إياها شيئًا، لا معصمًا ولا صدرًا ولا ساقًا، وفِي بعض النسخ (مسدل) عوض (مشتر) والمعروف فِي اللغة سادل من سدل ثلاثيًا (٢).
وَصَحَّتْ إِنْ لَبِسَ حَرِيرًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَرَقَ، أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فِيهَا، وإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا سِتْرًا لأَحَدِ فَرْجَيْهِ فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ، ومَنْ عَجَزَ صَلَّى عُرْيَانًا، فَإِنِ اجْتَمَعُوا بِظَلامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ، وإِلا تَفَرَّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا، غَاضِّينَ، إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ، فَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَو وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا، [٧ / أ] إِنْ قَرُبَ، وإِلا أَعَادَا بِوَقْتٍ، وإِنْ كَانَ لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلَّوْا أَفْذَاذًا، أَوْ لأَحَدِهِمْ، نُدِبَ لَهُ إِعَارَتَهُمْ.
قوله: (أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا) [٩ / ب] ظاهره: حتى عورة إمامه، وعورة نفسه خلافًا لابن عيشون الطليطلي، إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره: أن من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما لَمْ يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهى. فقف عَلَى جعله النظر إِلَى عورة نفسه محرمًا وقادحًا، إلاّ أن هذا فِي الصلاة، وأمّا فِي غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد الله بن الحاجّ فِي المدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إِلَى عورته ولا إِلَى الخارج منها إلا لضرورة. والله سبحانه أعلم (٣).
_________
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٢) قلت: نقل الحطاب كلام الشارح هنا بنصّه كالمستحسن له. انظر: مواهب الجليل: ١/ ٥٠٣، ونقله الخرشي أيضا كالحطاب، وقال في التاج والإكليل: (فلو قال خليل ككشف مسدل أو مشتر لكان صحيحًا، ولعل أن يكون قبل هذا وسقط للناسخ): ١/ ٥٠٣.
(٣) انظر: المدخل، لابن الحاجّ، فصل الاستبراء: ١/ ٢٨.
وكتابه: " المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة ".
وابن الحاجّ هو: محمد بن محمد، العبدري، المعروف: بابن الحاج، المغربي، الفاسي، من أصحاب ابن أبي جمرة، سمع بالمغرب، وقدم القاهرة، وسمع بها الحديث وحدّث بها. توفي سنة ٧٣٧ هـ، انظر ترجمته في: الديباج المذهب، لابن فرحون: ١/ ٣٢٨، والوفيات، للسلامي: ١/ ١٥٤
1 / 174