قوله: (أَوْ خُرُوجَ وَقْتٍ) يعني الاختياري، قال ابن رشد فِي رسم عبد استأذن من سماع عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو عَلَى القول بأن الصبح ليس لها وقت ضرورة، وأما عَلَى القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الإسفار - فإنما يعالج طلب الماء ما لَمْ يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إِلَى التيمم إِذَا خشي أن يفوته وقت الاختيار. انتهى (١). وأمّا ما قاله ابن عسكر (٢) في " الإرشاد ": من اعتبار الضروري هنا غير معروف.
[٥ / أ] وجَازَ جِنَازَةٌ وسُنَّةٌ ومَسُّ مُصْحَفٍ وقِرَاءَةٌ وطَوَافٌ ورَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إِنْ تَأَخَّرَتْ.
قوله: (وجَازَ جِنَازَةٌ وسُنَّةٌ ومَسُّ مُصْحَفٍ وقِرَاءَةٌ وطَوَافٌ ورَكْعَتَاهُ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ إنْ تَأَخَّرَتْ). ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلى بعد الفرض والنفل بتيممها، كما عند ابن الحاجب، إلاّ إنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبّر عن ما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى.
فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر، وكذلك بعد النفل، فقد ذكر فِي " النوادر ": عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل (٣)، وأما الجنازة إِذَا تعيّنت فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول فِي " التوضيح ": ينبغي أن يقيّد بطواف النفل (٤)، وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه فِي واجبه فكيف به بعد النفل!.
_________
(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٤٧، ١٤٨
(٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، شهاب الدين، البغدادي، المالكي، له التصانيف الحسنة المفيدة، منها كتاب " المعتمد والعمدة " في الفقه، وكتاب " الإرشاد "، وله في الحديث وغيره تآليف مشهورة، توفي سنة: ٧٣٢ هـ. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة، لابن حجر: ٣/ ١٣٥، وشذرات الذهب، لابن العماد، ٣/ ١٠٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ١١٩.
(٤) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٤٢٧.، وانظر: جامع الأمهات، ص: ٦٩، ونصه: (ولو نوى فرضًا جاز النفل بعده وكذلك الطواف وركعتاه).
1 / 155