22

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Penyiasat

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genre-genre

وأمّا (١) بيض سلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها، وقال اللخمي: تؤكل السليمة عَلَى أحد قولي مالك فِي اللحم وصوّبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع وأمّا فخّار بغواص فحكى الباجي فِي تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها: روايتين، هذا تحصيل ابن عرفة؛ إلا أنه فِي النسخ التي بأيدينا عزى مثل قول ابن اللباد لسماع ابن القاسم، وإنما هو فِي سماع أصبغ بلاغ عن مالك (٢). فإن قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: عدم طهورية الجميع مطلقًا فإن قلت قد يتلمح من قوله: (ولَحْمٌ طُبِخَ [٤ / ب] وزَيْتُونٌ مُلِّحَ) أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضر، فكأنه عَلَى القول الثالث فيهما؟ قلت: يأبى ذلك اعتماده فِي " التوضيح " تشهير ابن بشير عدم الطهورية فِي هذا الأصل قال: وبناه عَلَى خلاف فِي شهادة (٣). فصل [حكم إزالة النجاسة] هَلْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ ولَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وبَدَنِهِ ومَكَانِهِ لا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وقَدَرَ؟، وإِلا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلاصْفِرَارِ؟ خِلافٌ. وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ. قوله: (وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي: وسقوط النجاسة عليه وهو فِي الصلاة مبطل لها، قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس فِي الصلاة، ثم سقط عنه فأرى أن يبتديء. قال الباجي: وهذا عَلَى رواية ابن القاسم (٤).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و(ن ٣). (٢) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٩٨. (٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٢٨١. (٤) انظر في هذه المسألة: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٩٨، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ١٨٩، وانظر كلام الباجي في: المنتقى: ١/ ٢٨٥، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢١٠ وما بعدها، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤١، وانظر ما ساقه ابن رشد في المقدمات الممهدات في حكم الرعاف: ١/ ٣١.

1 / 131