Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
(١) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح ١/ ٢٣١، المصباح المنير ٢/ ٦٤٨. * نهاية ١/أمن "ب". (٢) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا)، ونقض عدة تعريفات للواجب. وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٣ بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له). وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد ١/ ٣٦٨، المستصفى ١/ ٦٥ - ٦٦، الإحكام ١/ ٩٧، المحصول ١/ ١/١١٧، شرح العضد ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص ٦، مذكرة أصول الفقه ص ٩، الحكم التكليفي ص٩٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٢٦٥، منتهى السول ص ٢٣. (٣) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص ٢٤. (٤) أي المصنف - إمام الحرمين -. (٥) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص ٢٥.
1 / 71