Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
شرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 / 1459شرح الورقات في أصول الفقه
Penyiasat
حسام الدين بن موسى عفانة
Penerbit
جامعة القدس
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
فلسطين
Genre-genre
(١) ذكر إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٠٨ أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢١، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، نزهة الخاطر ١/ ٩٠، الضياء اللامع ١/ ١٨٠، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢_ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥٧ فما بعدها. (٢) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (٣) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة. (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٥) ليست في " هـ ".
1 / 70