177

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
[خبر الآحاد وأقسامه]
والآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.

(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.
(٢) في " ج " المقابل.
(٣) في " هـ " وهو.
* نهاية ١٢/أمن " أ ".
(٤) في " ج " العلم وهو خطأ.
(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢.
وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.
(٦) ليست في " أ ".

1 / 193