176

Huraian Waraqat Dalam Asas Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Penerbit

جامعة القدس

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

فلسطين

Genre-genre

Usul Fiqh
أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).

(١) أي أن شرط التواتر أن يكون مستندًا إلى الحس، التحقيقات ص ٤٦٥.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (١٠) من الصفحة السابقة.
* نهاية ٩/ب من " ب ".
(٢) في " ب " شهادة وهو خطأ.
(٣) في " ب " عن.
(٤) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص ٤٦٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.

1 / 192