193

Sharah Risalah

شرح الرسالة

Penerbit

دار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genre-genre

مسألة
قال ﵀: "ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن هلي ﵀:
هذا قول جميع أصحابنا، وهو مروى عن المشيخة السبعة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء.
وقال أحمد بن حنبل: الحجامة تفطر الصائم، وعليه إعادة يوم مكانه، ولا كفارة عليه.
وحكي عن عطاء أنه كان يقول: عليه الكفارة.
والدلالة على صحة قولنا: ما رواه أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.
وروى شعبة بن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه احتجم وهو صائم محرما.
وروى حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ رخص

1 / 205