192Sharah Risalahشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreالصوم؛ لأنه غير مكروه في أول النهار؛ فكذلك في آخره. والله أعلم.فصلفأما الرطب من المساويك فإنه يكره استعماله، لا لمعنى يرجع إلى السواك لكن لأنه قد يتطعمه فيؤدي ذلك إلى إفطاره؛ فكره ذلك لما ذكرناه.فإن سلم فلا شيء عليه.1 / 204SalinKongsiTanya AI