<span class="matn">ثنتين لأن باختياره تبين أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل فلم يلغ طلاق الموكل بل صار مضافا إلى وقت السنة فكما طهرت من الحيضة الثانية وجد وقت السنة فلهذا تطلق ثنتين وإن أوقع الزوج عليها التطليقة التي طلقها هو في الطهر الأول لم يقع بطهرها شيء آخر لأن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو إلا أن يجدد الوكيل الإيقاع في الطهر الثاني فحينئذ تطلق ثنتين بائنتين لأن الوكيل ممتثل أمره وما أوقعه بائن وإذا كان أحد الطلاقين بائنا لا يتصور أن يكون الواقع الآخر رجعيا ولو كان إنما وكل الوكيل بتطليقة رحعية للسنة فطلقها الوكيل في الطهر فطلقها الموكل واحدة بائنة للسنة وخرج الكلامان معا فاخيار للزوج لما بينا أن الواقع إحدى التطليقتين فإن طهرت من الحيضة الثانية قبل أن يختار شيئا وقعت
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت ثانيا بانت بيقين لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الوكيل تعلق طلاق الزوج
Halaman 53