<span class="matn">منه أن الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل الأول وذلك لا يوجب عزل الوكيل الثاني لأن الصريح يلحق البائن فيقع ما أوقعه في الطهر الثاني لبقائه على الوكالة ولو كان الزوج إنما خير قبل أن يطلقها واحد من الوكيلين في الطهر الثاني شيئا فاختار إيقاع التطليقة البائنة وقعت تلك التطليقة وبقي الآخر على وكالته حتى إذا طلقها في الطهر الثاني وقع عليها تطليقتان لما بينا
ولو كان الزوج وكل رجلا واحدا بأن يطلقها بطليقة بائنة للسنة فلما طهرت طلقها الوكيل واحدة وطلقها الموكل بطليقة رجعية للسنة فالواقع تطليقة واحدة بغير عينها والخيار إلى الزوج لأن إيقاع الوكيل كإيقاع الموكل بنفسه في هذا الفصل فإن كل واحد منهما مقيد بصفة السنة فإن لم يختر شيئا حتى طهرت من الحيضة الثانية فالزوج على خياره فإن اختار التطليقة البائنة التي طلقها الوكيل طلقت
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halaman 52