<span class="matn">والمأمور بالبائن قال أنت طالق تطليقة رجعية والكلام منهما معا وقعت تطليقة واحدة في الفصول كلها والخيار إلى الزوج في الصفة لأن الوكيل ممتثل بإيقاع أصل الطلاق ولا قول له في الصفة لأن الصفة تتبع الأصل ولأن الصفة متعينة في حقه بما نص عليه الموكل فلا حاجة إلى تعيينها بالذكر فكان تنصيصه على خلافه لغوا كما لو قال للوكيل قبل الدخول طلقها واحدة رجعية أو قال للوكيل بإيقاعة الثالثة طلقها واحدة رجعية يقع الطلاق بصفة البينونة لكونها معينة فكذا هاهنا الواقع طلاق أحد الوكيلين والخيار إلى الزوج لأن التخيير بين البائن والرجعي مفيد فيخير كما لو قال لها بنفسه أنت طالق بطليقة بائنة أو رجعية للسنة كان الخيار في ذلك إليه فإن لم يختر شيئا حتى
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
بمجيء الطهر الثاني فيقع وإن اختار الزوج طلاق نفسه في الطهر الأول كان كلام الوكيل لغوا لكونه تعليقا وللزوج الرجعة فإن طلقها الوكيل في الطهر
Halaman 50