<span class="matn">ينعزل به الوكيل فإذت طلقها في الطهر الثاني كان ممتثلا للأمر بالإيقاع في وقت السنة وكذلك لو كان الزوج سبق بالإيقاع ثم ثنى به الوكيل فإن كان الوكيل بدأ بالإيقاع في الطهر الأول ثم ثنى الزوج وقعت التطليقات في الطهر الأول أما ما أوقعه الوكيل فلأنه ممتثل للأمر بالإيقاع بصفة السنة وأما ما أوقعه الموكل فلأنه مطلق غير مقيد بصفة السنة
ولو قال لغيره طلقها تطليقة بائنة للسنة وقال لآخر طلقها تطليقة رجعية للسنة فلما طهرت قال لها كل واحد منها أنت طالق أو قال كل واحد منها أنت طالق تطليقة بائنة أو قال كل واحد منهما أنت طالق تطليقة رجعية أو قال المأمور بالرجعي أنت طالق تطليقة بائنة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
وخرج كلامهما معا فالواقع أحدهما وخيار التعيين إلى الزوج لما مر فإن لم يختر شيئا حتى حاضت وطهرت فالخيار على حاله لوقوع الشك في البينونة فإن اختار طلاق الوكيل في الطهر الأول بانت وتعلق طلاق الزوج
Halaman 49