426

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

(مطلب الثالث: الشرط) (١)
قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (٢).
وشرعًا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (٣) وشرعا (٤).
وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل

(١) العنوان من الهامش.
(٢) من الآية (١٨) من سورة محمد ﷺ.
(٣) انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري (٣/ ١١٣٦) والقاموس المحيط (٢/ ٣٨١).
(٤) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وانظر تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٧٧) وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٥٢) والمدخل لابن بدران ص (١٨٢) وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٨٢) الأحكام للآمدي (١/ ١٠٠) والحدود للباجي ص (٦٠) والتعريفات للجرجانى ص (١٢٦) وبيان المختصر للأصبهانى (٢/ ١٠٧) وجمع الجوامع بشرح المحلى (٢/ ٢٠).

1 / 426