425

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Penerbit

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الشامية - الكويت

Genre-genre

وقوله: (فالأول سبب والثاني علة) إشارة إلى الحفر والتردية لأنهما مصدران والمتسبب والمباشر فاعلان.
الثاني من المعاني: علة (١) العلة، كالرمي سببًا للقتل، والرمي علة الإصابة والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه سببًا.
الثالث من المعاني: العلة بدون شرطها (٢)، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببًا لوجوب الزكاة.
الرابع من المعاني: (٣) العلة الشرعية كاملة وهو المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأول والمحل، سميت سببًا لأن عليتها ليست لذاتها بل لنصب الشارع فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به.
* * *

(١) انظر: روضة الناظر ص (٣٠) شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ١٤٤ ب)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٤٩)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٠).
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: المراجع السابقة.

1 / 425