Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
128

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

شيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته، ولأن السجود ليس للعضو، وإنما هو لجملة الإنسان، فكذلك سمعه وبصره. وأيضًا: فقد قال الشاعر: إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر فأضاف السمع إلى الهامة، فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع، ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل. فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا. قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء

1 / 322