Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
127

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

الصحابة ﵃. وليس يخلو قوله ﵊ ذلك من أن يكون المراد به تعريف موضع الأذنين، أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس، فلما انتفى الوجه الأول، لخلوه من الفائدة: صح الثاني. فإن قيل: معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، ولا دلالة فيه على أنهما يمسحان معه. قيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان كالرأس، لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه، لأنهما يغسلان كما يغسل الوجه، فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان للرأس في المسح، فلذلك قال: هما "من الرأس"، لأن "من": للتبعيض، فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره"، فدل أن السمع من الوجه. قيل له: إنما أراد بالوجه نفسه وذاته، لا العضو، كقوله تعالى: ﴿كل

1 / 321