Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
125

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

الفرض غير متعين فيها، دون غيرها، ولم تقم الدلالة على سقوط اعتبار المقدار، فبقي حكمه على حسب ما اقتضاه فعله. وأيضا: لما وجب تقدير المفروض من الوضوء، وجب الرجوع فيه إلى مقدار يثبت حكمه في الأصول، أو في العادة، فلما لم نجد للربع حكما في أصول متفق عليه، ووجدنا له حكما في العادة، فيقام مقام الكل في رؤية الشخص؛ لأن قول القائل: رأيت شخصا: يقتضي أن يكون الذي رأى منه الربع، وصح مع ذلك إطلاقه لرؤية الشخص: ثبت للربع حكم في العادة. ولم نجد لتقدير ثلاث شعرات الذي يعتبره مخالفنا أصلا في الشرع، ولا في العادة، فسقط. مسألة [حد الوجه في الوضوء] قال أبو جعفر: (والبياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه). قال أبو بكر أحمد: وذلك لأنه قد كان من الوجه قبل نبات الشعر، فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره، وكان شيخنا أبو الحسن الكرجي يحكي عن أبي سعيد البردعي ﵀ في حد الوجه: أنه من القصاص

1 / 319