Syarah Mukhtasar Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
124

Syarah Mukhtasar Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Penyiasat

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

ودار السراج

Genre-genre

كذلك، كان كالغسل في لزوم إبلاغ الماء أصول الشعر. وأيضا: لما كان المسح على الخفين على البعض، كان كذلك مسح الرأس، والمعنى فيه أنه مسح بالماء. فإن قالوا: التيمم يستوعب الكل، وهو مسح. قيل لهم: لا يلزمنا؛ لأنا قلنا: مسح بالماء. وأيضا: هو بالمسح على الخفين أشبه منه بالتيمم؛ لأنه يسقط عن عدم الماء، كما يسقط المسح على الخفين. * وما ذكرنا من حديث ابن عباس والمغيرة وأنس ﵃ يوجب أن يكون المفروض في المسح قدر الناصية. والدليل عليه أن قوله: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، لما أوجب التبعيض على ما قدمنا، وكان ذلك البعض غير معلوم الحكم من الآية، افتقر اللفظ إلى البيان، وفعل النبي ﷺ إذا ورد على وجه البيان، فهو على الإيجاب عندنا، فوجب أن يكون مسح النبي ﷺ لمقدار الناصية بيانا للمفروض بيانا للمفروض من مقدار المسح. فإن قيل: فينبغي أن يكون موضع الفرض هو الناصية دون غيرها لورود البيان فيها. قيل له: كذلك يقتضي ظاهر فعله، إلا أن الدلالة قد قامت على أن

1 / 318