390

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

السور فلا يلزم أن لا تكون قرآنا في أوائلها.
وتقرير الجواب: القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف. يستلزم إسقاط ما هو من القرآن منه وإثبات ما ليس منه فيه في المكررات.
وقوله: ﴿﴿يستلزم﴾﴾ جاز أن يكون استئنافًا دليلًا للضعف وهو الظاهر، وجاز أن يكون خبرًا لمبتدأ ــ وهو ﴿﴿قولهم﴾﴾ ــ بعد خبر.
وتقريره على الأول: أن قولهم ذلك ضعيف؛ لأنه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر، مثل: ﴿وَيْلٌيَوْمَئِذٍلِّلْمُكَذِّبِينَ (١٥)﴾ و﴿فَبِأَيِّآلَاءِرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (١٣)﴾؛لأنهإذالميشترطالتواترفيالمحلجازأنلايتواتركثيرمنالمكررات الواقعة في القرآن، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه.
وجواز إثبات ما ليس بقرآن منها؛ أنه إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد، فجاز أن يكون بعض
؟

1 / 471