389

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

مع عدم الانكار على أنها من القرآن في أوائل السور.
ثم أجاب عنهما جميعًا: بأنهما لا يفيدان؛ لأنهما ظنيان، وما يقابلهما ــ وهو أنها لو كانت قرآنًا لتواترت ــ قطعي. والظني لا يفيد إذا كان مقابله قطعيًا.
فقوله: ﴿﴿قولهم﴾﴾ مبتدأ. وقوله: ﴿﴿لا يفيد﴾﴾ خبره. .
ولقائل أن يقول: شرط كون القرآن متواترًا إنما أثبته بالعادة، وقد تقدم ضعفه، فلا يكون المقابل قطعيًا. والعجب من حال هؤلاء أنهم يجعلون العادة دليلًا فيما هو من أعظم أمور الدين، ويعلمون أن دلالة العادة عقلية ثم يهملون العقل عن الدلالة أصلًا ورأسًا.
ص ــ قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف، يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر. وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه. مثل ﴿﴿ويل﴾﴾ و﴿﴿فبأي﴾﴾.
لا يقال: يجوز، ولكنه اتفق تواتر ذلك.
لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز. والدليل ناهض. ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل. وهو باطل.
ش ــ هذا إشارة إلى جواب إيراد على جوابه على الدليلين.
تقريره: لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست بقرآن؛ فإن التواتر شرط متن القرآن دون المحل والوضع والترتيب، بل نقل الآحاد فيها كافٍ وقد ثبت بالتواتر أنها من القرآن، وإن لم يتواتر كونها قرآنًا في أوائل
؟

1 / 470