386

Syarh Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Penerbit

مكتبة الرشد ناشرون

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Genre-genre

وتواترت بعض آية في النمل فلا مخالف.
قولهم: مكتوبة بخط المصحف.
وقول ابن عباس: ﴿﴿سرق الشيطان من الناس آية﴾﴾. لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله.
ش ــ المسألة الأولى: ما نقل إلينا آحادًا فليس بقرآن. للقطع بأن العادة تقضي أن يكون مثل هذا الكتاب المعجز متواترًا في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه ومحله، إذ الدواعي [تتوفر] على نقله إلى أن يصير متواترًا. فما لم يبلغ حد التواتر لا يحكم بكونه قرآنًا.
ولقائل أن يقول: أراد بقوله: ﴿﴿تفاصيل مثله﴾﴾ مثل القرآن، فالقرآن لا مثل له، فإن نوعه منحصر في شخصه، وإن كان المثل زائدًا، كما في قوله: ﴿﴿مثلك لا يبخل﴾﴾ فلا عادة فيه، ولو أخذ ﴿﴿التواتر﴾﴾ في حده استغنى عن هذه الخطابة في غير محلها.
قوله: ﴿﴿وقوة الشبهة﴾﴾ جواب عما يقال: ثبت مما ذكر أن كل ما هو متواتر من المنزل فهو قرآن، والبسملة كذلك فهو قرآن، وذلك يستلزم إكفار من تردد فيه، وليس كذلك؛ فإن روي عن الشافعي أنه في غير سورة النمل تردد في كونها من القرآن في أول كل سورة أو لا. وكذلك نُقِلَ عن جميع الأصوليين والقاضي أبي بكر.

1 / 467