302Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===والثاني بالعرف، والمُحَكَّمُ في ذلك كله القرائن.الرابع: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحجرات: ١] و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النساء: ١]- يتناول الموجودين حَال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم، فلا يَتَنَاوَلُهُمْ إلا بدليل مُنْفَصِلٍ، وهو: الإجْمَاعُ على أن الناس في الشرع سواء، إِلا ما خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وقوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] وقوله ﵊: "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ".وقال الإمام أحمد بن حَنْبَل: يعم بنفسه، وهو بعيد.الخامس: قول الرَّاوي في مثل نَهْيِهِ ﵊ عن بَيعِ الغَرَرِ يفيد العُمُومَ،1 / 457SalinKongsiTanya AI