227

Sharah Kafiya

شرح الكافية الشافية

Penyiasat

عبد المنعم أحمد هريدي

Penerbit

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

وكان حق أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء "ضربته". ولكنه نقل فقبل (١). وبقي الاتصال راجحًا لوجهين (٢): أحدهما: الشبه بما يجب اتصاله، وإذا لم يساوه في الوجوب فلا أقل من الترجيح. الثاني: أن الانفصال لم يرد إلا في الشعر، والاتصال وارد في أفصح النثر كقول النبي ﷺ لعمر ﵁ في ابن صياد: "إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله" (٣). وقوله ﵇ لعائشة: "إياك أن تكونيها يا حمراء". وكقول بعض فصحاء العرب: "عليه رجلًا ليسني". وقد حكموا -أيضًا- لثاني منصوبي نحو "ظننتكه" بترجيح الانفصال.

(١) ع "ثقل فقيل". (٢) ع "بوجهين". (٣) أخرجه البخاري في الجنائز ٨٠، والجهاد ١٧٨، وأبو داود في الملاحم ١٦. وأحمد ٢/ ١٤٨، ومسلم في باب الفتن ٩٥، والترمذي في باب الفتن ٦٣.

1 / 231