قلت:
هَذَا الْإِشْكَال الَّذِي ذكره القَاضِي كَانَ وَقع لي قَدِيما قبل الْوُقُوف على كِتَابه وَقلت: أَي إِثْم كَانَ يلْحقهُ لَو لم يخبر بِهِ حَتَّى تجنب الْإِثْم بإخباره، غَايَته أَن يُقَال جَاءَت آثَار وأخبار تَقْتَضِي الْأَمر بالتبليغ وَالنَّهْي عَن الكتمان نَحْو: ﴿إِن الَّذين يكتمون﴾، " بلغُوا عني وَلَو آيَة ... "، " نضر الله امرءأ ... "، وَنَحْو ذَلِك، إِلَّا أَن هَذِه الْأَشْيَاء غايتها أَن تكون عَامَّة فِي جَمِيع مَا سمع من النَّبِي ﷺ حَتَّى تتَنَاوَل مَحل النزاع، وَفِي مَحل النزاع دَلِيل يَخُصُّهُ يَقْتَضِي منع الْإِعْلَام، وَالْخَاص مقدم على الْعَام.
وَهَذَا الْإِشْكَال كنت أوردته على الشَّيْخ أبي الْخطاب بن دحْيَة ﵀ بديار مصر فِي سنة ثَمَان وَعشْرين وسِتمِائَة عِنْد وُصُول قَارِئ " كتاب مُسلم " إِلَى هَذَا الحَدِيث، فَلم يجب غير أَنه قَالَ: هَذَا جدل وَصَاح، فَأَشَارَ إِلَى بعض أَصْحَابه فَأَمْسَكت.
وَجَوَاب هَذَا أَن الحَدِيث لَيْسَ فِيهِ صَرِيح نهي وَإِنَّمَا فِيهِ احْتِمَال، فتردد معَاذ فِي ذَلِك، ثمَّ ترجح عِنْده بآخرة أَنه لَا نهي فِيهِ فَأخْبر بِهِ، وَذَلِكَ.
1 / 101