399

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وأنه يسمى جزء سهم المسألة، وأنك تضربه في أصلها، وفي مبلغه بالعول إن عال، فما حصل فمنه تصح المسألة فقال: ولو خلَّف ميت اثنتي عشرة جدة، واثني عشر عمًا فأصلها ستة سهم للجدات، وخمسة للأعمام وسهم الجدات تباين عددهن لأن الواحد يباين كل عدد.
وخمسة الأعمام يباين عددهم، والعددان متماثلان وأقل عدد ينقسم عليهما هو المساوي لأحدهما، فأحدهما جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [١] .
ولو كان عددُ الجدات، وعددُ الأعمام أحدهما ستة والآخرُ [بحاله اثنا عشر] [٢] [لدَاخَل] [٣] الآخر وسهامُ كلٍّ منهما تباينه وكان الآخرُ جزءَ السهم، لأنه أكبرهما، فاضربه في أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون [٤] .

[١] وصورتها:
...
...
٦×١٢
...
٧٢
١٢ جدة
...
١
٦
...
١
...
١٢ لكل واحدة سهم
١٢ عمًا
...
ب
...
٥
...
٦٠ لكل واحد خمسة أسهم
ويلاحظ أن كلًا من الصنفين- الجدات والأعمام- باين نصيبه من الأصل فالاثنا عشر تباين الواحد، وتباين الخمسة كذلك.
[٢] في (هـ): اثنا عشر بحاله.
[٣] في الأصل، (ب): لتداخل. والمثبت من (ج)، (د)، (هـ)، ونسختي الفصول.
[٤] وصورتها:
...
...
٦×١٢
...
٧٢
٦ جدات
...
١
٦
...
١
...
١٢ لكل واحدة سهمان
١٢ عمًا
...
ب
...
٥
...
٦٠ لكل واحد خمسة أسهم

1 / 415