398

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وكزوجة، وجدة، وجد وثمانية وعشرين أخًا. [١] ولما أنهى الكلام على أمثلة الانكسار على صنف واحد، وعلى عدد الأجزاء التي تقع بها الموافقة، شَرَعَ في أمثلةِ انكسار السهام على صنفين [٢] بعد أن قرَّرَ فيما سبق أنك تثبت عدد الصنف الذي باينه نصيبه ووفق عدد الصنف الذي وافقه نصيبه، وتحصَّل أقلَّ عدد ينقسم على المثبتين، أو المثبتات،

[١] وصورتها:
...
...
٣٦
زوجة
...
١
٤
...
٩
جدة
...
١
٦
...
جد
...
١ ب
٣
...
٧
٢٨ أخًا
...
ب
...
١٤ لكل واحد نصف سهم
وهذه المسألة أيضًا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأصلها ستة وثلاثون: للزوجة ربعها تسعة، وللجدة سدسها ستة، وللجد ثلث الباقي سبعة، يبقى أربعة عشر للإخوة الثمانية والعشرين، فيوافق نصيبُ الإخوة وهو أربعة عشر عددَهم وهو الثمانية والعشرين بنصف السبع، ويلاحظ هنا أن المؤلف ذكر أن الستة والثلاثين تنفرد بالموافقة بالسدس ونصف السبع، ومثَّل للسبع ونصف السبع، ولا يؤخذ هذا على المؤلف؛ لأن الستة والثلاثين توافق أيضًا بنصف السبع من باب أولى. وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ ١٤٩.
[٢] ويقع الانكسار على صنفين في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين فلا يقع فيه الانكسار على صنفين؛ لأنه أصل لمستحق النصف والنصف فرضًا، ولمستحق النصف فرضًا والباقي تعصيبًا، وصاحب النصف لا يكون إلا وارثًا واحدًا، ولا انكسار على واحد. راجع: الوسيط خ ١٩٦، والكفاية في الفرائض خ ١٤، ومجموع الكلائي خ ١٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ ١٥٠، ومختصر ابن المجدي خ٢٠، وكشف الغوامض ٢٤٤.

1 / 414